1546. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: ينبغي للقاضي إذا أقام المدعى البينة فإن عدل المشهود عليه بعد ما شهدوا عليه قضى عليه فإن طعن سأل عنهم، وإن لم يعدل ولم يطعن فأمضى شهادتهم جاز. قَالَ: فإن عدلهم قبل أن يشهدوا ثم شهدوا ثم طعن فيهم فقَالَ: شهدوا ثم طعن فيهم بعد ذلك لم يقبل منه ولم يسأل عنهم وقضى عليه.
1547. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": لو أن المشهود عليه قَالَ: إن الشهود عدول فإنه يسأله: صدقاً أم كذباً؟ فإن قَالَ: صدقاً فهذا إقرار منه، وإن قَالَ: كذباً لم تقبل شهادتهما.
فإن قَالَ: هما عدلان ولكنهما وهما في شهادتهما فإن كان المشهود عليه عدلاً ممن يسأل عن الشهود جعلته واحداً ممن يسأل عن الشهود فمن قبل تزكية الواحد قضى بهذه الشهادة وهو قول أبي يوسف.
وأما في قولنا فلا يجوز إلا تزكية الاثنين.
قَالَ الْفَقِيْهُ: هذه الرواية تخالف رواية الجامع الصغير لأنه يقول هناك: لا تقبل تزكية المدعا عليه وهكذا قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": لا أقبل تزكية المدعا عليه إلا أن يقول صدقاً في شهادتهما فيقضى بإقراره.
1548. ولو أن شاهدين شهدا على آخر بألف درهم وشهدا أنه قضاه خمسمائة، فقَالَ: الطالب: أن عليه ألفاً، وما قضاني شيئاً أو قَالَ: صدقاً في الشهادة ووهما في القضاء، أو قَالَ: شهدا بالألف بحق وبالخمسمائة بباطل أو بزور فلا تجوز شهادتهما في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أن عدلا جاز إلا في