ليس له ذلك، عليه الأرش كرجل صحيح اليد قطع يد رجل من بعض الساعد أو قطع يد أشل فقَالَ: القاطع أنا أرضى بأن يقتص من يدي لم يكن له ذلك وتجب الحكومة.
1383. ولو أن صبياً في يد أبيه فجذبه إنسان من يد أبيه والأب مسكه حتى مات، قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ. دية الصبي على الذي جذبه ويرثه أبوه فإن جذبه رجل وجذبه الأب حتى مات فالدية عليهما جميعاً ولا يرثه أبوه.
1384. ولو أن رجلاً عض ذراع رجل فجذبه من فيه فسقط بعض سن العاض وذهبت ببعض لحم ذراع هذا، قَالَ مُحَمَّدٌ: دية الأسنان هَدَر، ويضمن العاض أرش ذراع هذا.
1385. قلت: في رجل في يده ثوب فتشبث بالثوب رجل فجذب صاحب الثوب ثوبه من يد المتشبث فانخرق الثوب، وقَالَ: يضمن المتمسك نصفه ذلك. قلت: من أين افترق هذا واليد؟ قَالَ: لأن عض يده أذى فله أن ينزع يده، وأما تشبثه بالثوب ليس بأذى وإن كان الذي جذب الثوب هو الذي ليس الثوب له فتخرق فهو ضامن لجميع الخرق.
1386. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: فما تقول في رجل إلى جنب رجل