فإنها عمد لأنه دون نفس، ولو مات أظنه قَالَ: صارت خطأ.
1349. محمد عن أبي حنيفة في رجل جنى على سن رجل عمداً فانكسرت من نصفها قَالَ: يبرد سن الجاني، وهو قول أبي يوسف، يعني بالمبرد.
1350. قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إنما القصاص في العين إذا ذهب الضوء والعين قائمة، وكذلك قول محمد. وأما إذا قلع الحدقة قلعاً ووجعا العين بسكين فلا قصاص فيه وفيها الدية.
1351. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: وإن قورها فانتزعها اقتص منه. قَالَ الْفَقِيْهُ: ـ رضي الله عنه ـ: الذي يقول لا قصاص فيه لأنه يحتذب أشياء من العروق ما لا يمكن فيه المؤاساة.
1352. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا قطع شحمة أذنه اقتص منه، وإن قطع بعض أذنه وكان يقدر على أن يقتص منه مثل ذلك اقتص منه.
1353. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قَالَ: الإذن مفاصل إذا قطع منها شيئاً يعلم أن القطع من مفصل اقتص منه.
1354. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: