1303. محمد عن شريك بن عبد الله قَالَ: إذا علم الشفيع فلم يطلب فهو على شفعته، وإن سكت حتى يقول باللسان تركت.
سقوط الشفعة بعدم الطلب
مدة الطلب في نظر الشعبي وابن أبي ليلى
1304. وقَالَ: الشعبي: إن لم يطلب يوماً فلا شفعة له وإن كان دون يوم فله الشفعة.
1305. قَالَ هِشَامٌ: وأظنه قَالَ: ابن أبي ليلى هو على شفعته ثلاثة أيام.
1306. قَالَ مُحَمَّدٌ: لو أن رجلاً اشترى داراً ثم زخرفها بهذه الأصباغ بشيء كثير فجاء الشفيع، فهو بالخيار إن شاء أخذها بالشفعة وأعطاه ما زاد فيها،