لا يأخذ إلا القراح الذي هو ملازقه.
1295. ولو سمع الشفيع وهو في مجلس فقام منه قبل أن يطلبها، قَالَ مُحَمَّدٌ: بطلت شفعته.
1296. ولو ادعى شفعة عند القاضي فقَالَ: صاحبه أحضر المال وخذ شفعتك. قَالَ مُحَمَّدٌ: يؤجله يومين أو ثلاثة، فإن أحضر ماله وغلا بطلت شفعته.
1297. ولو أنه طلب الشفعة ثم سكت بعد الطلب شهراً بطلت شفعته، إلا أن سكوت من عذر.
1298. وروى عن أبي حنيفة، إذا اشهد على الطالب ثم سكت فهو على شفعته أبداً.
1299. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة هاتين المسألتين مثل قول محمد.
1300. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل باع نصيباً في دار فقيل لشريكه وجاره، وهما في موضع واحد، أن فلاناً باع نصيبه، فقَالَ: الشريك قد طلبت شفعته، وسكت