1263. رجل غصب إناء فضة واستهلكه فقضى عليه بقيمته ثم تفرقا قبل أن يقبض القيمة فإنه لا يبطل القضاء. وقَالَ زُفَرُ إن تفرقا قبل القبض انتقض القضاء.
1264. وكذلك لو اصطلحا على القيمة ثم تفرقا.
1265. ولو استهلك تبر فضة أو دراهم فصالحه على دراهم مثلها إلى أجل جاز، وقَالَ زُفَرُ التأجيل باطل وهو كالقرض.
1266. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن السكك النافذة فيما يصنع فيها مثل الكنف والمرازيب فأخبرني أن أبا حنيفة كان يقول: إن كانت قديمة فمن خاصم في ذلك من الناس فله أن يهدمه، وقَالَ مُحَمَّدٌ: إن لم يكن فيه مضرة على أحد لم أهدمه.
وإذا اشترى جارية فقبضها وباعها وقبض الآخر ثم وجد بها عيباً ورد بغير قضاء قاض لم يكن له أن يخاصم الأول، وهذا قول أبي حنيفة الأخير. وهو قول محمد.
1268. وقَالَ مُحَمَّدٌ: كان أَبُوْحَنِيْفَةَ يقول: في قوله الأول: كل شيء لو