1239. ولو كان البائع وصياً فقياس قول أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف ومحمد.

نقص قيمة الشيء الموكل بشرائه في مدة الخيار

1240. ولو أن رجلاً وكل وكيلاً بأن يشتري له غلاماً بألف درهم، وهو يساوي ألفاً فاشتراه على المشتري بالخيار فلم تمضى الثلاثة حتى صارت قيمته خمسمائة، يعني بعدما نقص من ثمنه أجاز، فإنه يلزم الوكيل ولا يلزم الآمر. وكذلك قياس قول أبي حنيفة.

1241. قلت لمحمد: فإن كان الذي وكل بالبيع لم تمض الأيام الثلاثة حتى مات الذي وكل الوكيل وصار الوكيل وارثه، قَالَ مُحَمَّدٌ: البيع باطل، لأنهل لما زادت قيمته بطل ذلك البيع كذا.

مضى البيع بموت الوكيل والموكل

1242. وقَالَ: إذا وكل رجل رجلاً بالبيع فباعه فالوكيل بالخيار ثلاثة أيام، فإن مات الوكيل والذي وكله قبل مضي ثلاثة أيام فالبيع ماض لأن للذي وكله إن شاء أن يبطل الخيار قبل مضي الثلاثة.

عتق الفضولي وبيعه

1243. إذا وكل رجل رجلاً بأن يعتق عبده فقَالَ: الوكيل قد اعتقه أمس وكذبه الموكل فإنه لا يجوز العتق، وإن وكله بالبيع وقَالَ: قد بعته أمس وكذبه الموكل فالقول قوله، لأنه لو اعتق إنساناً فأجاز الوكيل عتقه لم يعتق ولو باعه إنسان فأجاز الوكيل بيع جاز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015