الوكيل، والوكيل حاضر فأجاز لم يجز. وكذلك العتق. وكذلك لو كان الوكيل غائباً. فالخلع والكتابة مثل النكاح.
1227. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو أن رجلاً قَالَ: لآخر: إن فلان قَالَ: لي أقرضك ألف درهم فقد وكلتك بقبضها منه لي، فقَالَ: الوكيل: قد قبضت. وقَالَ: المقرض قد دفعتها إلى الوكيل، وأنكر الوكيل، كان القول قول الموكل لأن الوكيل يريد أن يلزم الموكل ضمان الألف فلا يصدق. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: القول قول الوكيل.
1227. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو أن رجلاً وكل رجل بشراء نصف دار بألف درهم غير مقسوم فاشتراها ثم قاسم الوكيل البائع فإن شراءه جائز وقسمته باطل.
1228. ولو كان شيئاً مما يكال ويوزن فشراؤه جائز، إلا ترى أنه يجوز بيعه مرابحة، وفي الأولى لم يجز.
1229. ولو أن رجلاً دفع إلى رجل عشرة دراهم ليتصدق بها فانفقتا الوكيل ثم تصدق بغيرها فإنه لا يجزيه ويضمن العشرة.
1230. وإن كانت الدراهم من عنده ثم تصدق بغيرها فإنه يجزيه استحساناً وصار ذلك بدلاً لها.