من تراب الهدم شيء، فكذلك الشجرة تقوم ثابتة إذا كسر غصناً من أغصانها.
1128. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل غصب بيضتين فحضن إحداهما تحت دجاجة له، وتحضنت له دجاجة أخرى على البيضة الأخرى، قَالَ: الفرختان جميعاً للغاصب، وعليه بيضتان لأنهما في ضمانه. ولو كانتا وديعة عنده فالتي تحضنت الدجاجة لصاحب البيضة، والتي تحضن فلصحاب الدجاجة.
1129. عن محمد في رجل قَالَ: لآخر: أحضر لي باباً في هذا الحائط، ففعل فإذا الحائط لغيره. قَالَ: يضمن الحافر، ثم يرجع على الآمر.
1130. وكذلك إذا قَالَ: أحفر في حائطي واستأجره عليه، أو كان ساكناً في تلك الدار. ولو لم يكن ساكناً، ولم يستأجره، وقَالَ: أحفر ولم يقل لي، فحفر ضمن الحافر ولا يرجع بشيء. قَالَ الْفَقِيْهُ: وهذا كالوكالة بالشراء: إذا قَالَ: للوكيل: اشتر لي عبداً بألف درهم. أو قَالَ: اشتر عبداً بألف درهم من مالي أو دفع إليه ألفاً وقَالَ: اشتر عبداً.