1123. لو أن رجلاً قَالَ لامرأته: أنت خلية أو برية فجعلها ثلاثاً فإن أبا حنيفة قَالَ: يمضى ذلك القضاء. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يجعلها واحدة إن لم يكن يراها ثلاثاً. والله أعلم.