1089. وإذا ادعى أنه اشترى منه شيئاً، وسمى ثمناً، وأنكر المدعا عليه البيع، يعني ادعى المشتري على البائع أني اشتريت منه ودفعت إليه الثمن، وأنكر البائع، فإن أبا يوسف يقول: إن قَالَ: المدعى عليه: ما بعته. حلفته: " بالله ما بعته ذلك بهذا الثمن الذي ادعاه ".
1090. فإن قَالَ: المدعا عليه للقاضي: قد يبيع الرجل شيء ثم يرجع إليه بإقَالَ: ة تو فسخ بيع، وأنا أكره أن أقر عندك بشيء، وعرض للقاضي بشيء من هذا فإنه يستحلفه: " بالله ما بينك وبين هذا بيع تام قائم الساعة فيما ادعى ".
1091. وقَالَ: الحسن بن زياد: أحلف المدعا عليه على هذا الكلام الأخير، عرض الخصم أو لم يعرض، هكذا روى عن أبي حنيفة ومحمد.
1092. وإذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها ثلاث فإنه يحلف الزوج. " بالله ما طلقها في هذا النكاح الذي تدعى أنك مقيم معها عليه ". وإن شاء حلفه: " بالله ما هي طالق منك ثلاثاً كما ادعت، وقَالَ: الحسن يحلفه: " بالله ما هي بائن اليوم بثلاث تطليقات على ما ادعت ".
1093. والعتق في الأمة مثل الطلاق لأنه يحتمل أنها قد ارتدت ثم سبيت. وإنما يحلف: " بالله ما حرة الساعة بما ادعت من العتق ". فإن كان غلاماً يحلف " بالله ما اعتقته على ما ادعى ".