قَالَ الْفَقِيْهُ: وقد ذكر هلال في كتاب الوقف أن رجلاً لو وقف على فقراء جيرانه فشهد رجلان من الجيران جازت شهادتهما، وإن كانا فقيرين فعلى قياس قول محمد ينبغي أن لا يجوز أيضاً في الوقف.
1057. قَالَ: لو أن رجل من النصارى شهد عليه رجل وامرأتان من المسلمين أنه أسلم وهو يجحد فالإمام يجبره على الإسلام ولا يقتله، ويحبسه لأنه لا تقتل نفس بشهادة النساء.
1058. ولو لم يشهد عليه رجل وامرأتان ولكن شهد عليه رجلان من أهل دينه من الكفار فشهادتهما باطلة لأنهما يزعمان أنه مرتد، وشهادة أهل الذمة على المرتد باطل.
1059. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل اشترى عبداً فوهبه من آخر فوهبه الموهوب له من آخر ثم استحق العبد، فإن مشتري العبد له أن يرجع على بائعه من قبل أن الذي اشتراه منه قد استحق وهذا لا يشبه البيع لأنه لا يكون له في البيع أن يرجع على بائعه حتى يرجع عليه الذي اشتراه منه. ولو وهبه لرجل ثم باعه الموهوب له من رجل فاستحق في يدي المشتري فإن المشتري الأول لا يرجع على بائعه حتى يرجع الثاني على الموهوب له فإذا رجع عليه فله أن يرجع على البائع.
1060. مسلم قَالَ: إن دخل عبدي هذه الدار فهو حر، وقَالَ: نصراني امرأتي طالق إن دخل العبد الدار ثم شهد نصرانيان أنه دخل الدار، فإن كان العبد مسلماً فشهادتهما باطل، وإن كان العبد نصرانياً. إن دخل الدار فإن كان العبد مسلماً فشهادتهما باطلة وإن كان العبد نصرانياً فشهادتهما على طلاق النصراني جائزة، وعلى العتق لا تجوز في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد.