جلد الفيل وعظمه وجلد الكلب

جلد الفيل وعظمه وجلد الكلب الخ

39. وعن محمد بن الحسن قَالَ: الفيل لا تقع عليه الذكاة فإذا دبغ جلده لم يطهر.

40. وروى عنه أنه قَالَ: عظام الفيل نجس لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها

41. وروى عن محمد في كتاب "البيوع" عن أبي حنيفة قَالَ: لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميتة، وكذلك جلدها إذا دبغ.

42. إبراهيم بن رستم عن محمد في امرأة صلت وفي عنقها قلادة وفيها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015