فجامعها مرة لم يزد عليها قَالَ: يعتق.
1010. وروى عيسى بن أبان عن محمد في رجل قَالَ لامرأته: إن لم تجيئ الليلة حتى أغشاك فأنت طالق فأتته فلم يغشها، قَالَ: لا حنث عليه. وكذلك أن قَالَ: لعبده أن لم تأتني حتى أضربك فأتاه فلم يضربه.
1011. قَالَ: وسئل محمد عن رجل قَالَ لامرأته: والله لاطأنك الليلة كالدب؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: لا أدري ما هذا، وسئل أبو يوسف عن ذلك قَالَ: هذا على المبالغة في الجماع.
1012. وسئل أبو يوسف عن رجل حلف لامرأته أن لا ترفع من ماله شيئاً فرفعت من بيت زوجها آجرة ودفعت إلى غيرها، قَالَ: إن كان الزوج يبخل عليها بذلك فإنه يحنث، وأن كان لا يبخل عليها بمثل ذلك فإنه لا يحنث، فبلغ ذلك ابن الثلجي فقَالَ: من يحسن أن يجيب بمثل هذا إلا أبو يوسف.
1013. قَالَ: وسمعت محمداً يقول في رجل حلف لا يشتري أمة