999. ولو حلف لا يسلم شفعة هذه الدار فسكت حتى بطلت الخصومة لم يحنث.
1000. ولو حلف لا يصلي الظهر بصلاة فلان فدخل معه فأحدث الإمام فقدمه في أول الصلاة فقد صلى بصلاة فلان فحنث. وكذلك لو أردك معه ركعة وصلى ما بقى فقد صلى بصلاته.
1001. أبو يوسف قَالَ: في رجل قَالَ: لامرأته إن مشطت أحداً فأنت طالق فأتت امرأة قد سرحت رأسها فعقدت شعرها أو ظفرتها فهذا مشط وهو حانث.
1002. أبو يوسف في امرأة حلفت أن لا تخرج إلى أهلها وكان لها أبوان وأخوان فأهلها أبواها، فإن لم يكن لها أبوان فأهلها من كل ذي رحم محرم منها. ولو كان لها أب وأم ولكل واحد منها منزل على حدة قد سكناه بأجرة فالأهل منزل الأب دون الأم.
1003. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ إذا قَالَ: الرجل للرجل: إذا فعلت كذا فلم أفعل كذا فعبدي حر، فإن لم يفعل ما قَالَ: على أثر المحلوف عليه فهو حانث.