لا أكلمك ما دام أبواك حيين فمات أحدهما قَالَ: لا يحنث لو كلمه.
985. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل حلف أن لا يكلمه إلى الشتاء قَالَ: أول الشتاء إذا لبس الناس المحشو والفراء، وآخر الشتاء إذا ألقوها، وإنما هو على البلد الذي حلف فيه. وإذا استقل ثياب الشتاء واستخف ثياب الصيف فهو الفصل من الربيع والخريف قَالَ: وأول فصل الصيف إذا يبس العشب.
986. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو حلف لا يكلمه اليوم أو غداً فكلمه في يومه أو من الغد حنث. هذا مثل قوله لا أكلم هذا أو هذا فأيهما كلم حنث.
987. ولو قَالَ: والله لأتركن كلامك اليوم أو غداً فإذا ترك الكلام في اليوم الأول سقط اليمين.
988. أبو يوسف في رجل قَالَ: لا أكلم فلاناً ففتح عليه في الصلاة لم يحنث، وإن علمه القرآن في غير الصلاة حنث.
989. هشام عن أبي يوسف في رجل حلف بالمشي إلى بيت الله أن لا يكلم فلاناً، ثم قطع الكلام، ثم قَالَ: وفلاناً، قَالَ: ليس بشيء، يعني لا يحنث.
990. هشام عن محمد في رجل قَالَ: والله لا أكلمك اليوم ولا غداً ولا بعد غد فله أن يكلمه بالليل دون النهار، فإن قَالَ: لا أكلمك غداً ولا أكلمك بعد غد فإنه يدخل فيه الليل.