932. ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ: لامرأته إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق إلا من أمر لا بد منه، قَالَ: الأمر الذي لا بد منه الحج أو يدعى قبلها حق فيخرجها السلطان، فإن ادعت هي حقاً وهي تقدر على أن توكل فخرجت حنث، وإن لم تجد من توكله لا تحنث.
933. وروى رستم عن محمد قي رجل حلف أن لا يسكن هذا المنزل وهو ساكنه فجعل ينقل كل يوم شيئاً من متاعه، قَالَ: إذا نقل كما ينقل الناس لم يحنث، وإن نقل على غير ما ينقل الناس فهو حانث، وإن نقل عامة متاعه حتى يقَالَ: انتقل فلم يبق إلا شيء يسير لم يحنث في قول محمد. وهكذا روى عن أبي يوسف وروى عن أبي حنيفة أنه يحنث وإن بقى شيء قليل. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: فإن خرج هو وخالفته زوجته فإن عليه أن يجتهد فإذا صارت غالبة صار بمنزلة العاصية لا يحنث.
934. هشام عن أبي يوسف قَالَ: الخروج إلى الدار والخروج من البلد سواء في القياس إذا كانت يمينه على البلد إلا أني استحسن في الدار إذا خرج بنفسه يحنث إذا لم ينقل متاعه لأنه يقول أنا في هذه الدار، ولا يقول أنا في هذا البلد، وهو في غيرها، فإذا خرج من البلد ولم ينقل متاعه لم يحنث.
935. ولو أن رجلاً حلف لا يدخل دار فلان فادخل وهو يهوي ذلك ولم يؤمر فإن أبا حنيفة قَالَ: