902. ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ: لا اغتسل من امرأتي هذه من جنابة فأصاب هذه ثم امرأة أخرى أو أصاب امرأة أخرى ثم هذه ثم اغتسل حنث. وكذلك لو قَالَ: لا أتوضأ من رعاف فتوضأ من رعاف وغيره وكذلك المرأة أصابها زوجها ثم حاضت.
903. بشر عن أبي يوسف في رجل حلف لا يصالح رجلاً أو حلف لا يخاصمه فوكل من يفعله لم يحنث. ولو حلف لا يهيب ولا يقتضي فأمر غيره ففعل حنث.