870. محمد عن أبي حنيفة عن حماد بن إبراهيم قَالَ: إذا استحلف الرجل وهو مظلوم فاليمين على ما نوى، وإن كان ظالماً فاليمين على نية من استحلفه. قَالَ مُحَمَّدٌ: وبه، أخذ، وهو قول أبي حنيفة.
871. عن عائشة في اللغو، كل شيء يصل به كلامه لا يريد به يميناً فهو لغو مثل قوله لا والله، وبلى والله، وما لا يعقد عليه قبله. قَالَ مُحَمَّدٌ: بن الحسن وبه نأخذ.
872. واللغو أيضاً الرجل أن يحلف على شيء وهو يرى أنه على ما حلف عليه فيكون على غير ذلك، وهو قول أبي حنيفة.
873. ابن سماعة عن محمد في رجل حلف لا ينظر إلى فلان فرآه من خلف ستر أو خلف زجاجة يتبين له من خلفها وجهه حنث.
874. وكذلك لو نظر إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمها. ولو نظرت في مرآة فرأى وجهه لم يحنث. وكذلك لو نظر إلى فرج امرأة في مرآة. لم تحرم عليه أمها.
875. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل حلف لا يبيع لفلان شيئاً فباع ثوباً له يريد أن يبيعه حتى يجيز فإنه يحنث ولو باعه لنفسه لم يحنث وإن أجاز.
876. وقَالَ: في رجل قَالَ: لعبده إن لقيتك فلم أضربك فامرأتي طالق