وإن شار رد البيع كرجلين اشتريا عبداً فأعتقه أحدهما قبل أن يقبضه فالآخر بالخيار إن شاء تم عليه وإن شاء نقض البيع، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
855. ولو أن رجلاً اشترى شيئاً مما يعد مثل البيض والجوز فقبضه قبل أن يعده فأراد أن يبيعه فإنه لا يجوز بيعه في قول أبي حنيفة بمنزلة الكيل والوزن، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ومحمد يجوز بيعه.
856. عن محمد في رجل باع شاة ثم أمر رجلاً فذبحها وهو يعلم، فللمشتري أن يضمن الذابح ولا يرجع به على الآمر، ولو كان لا يعلم بالبيع لم يكن للمشتري أن يضمنه، من قبل أنه لو ضمنه رجع به على الآمر ويضير كأن الآمر هو الذابح.
857. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إذا اشترى الرجل من الرجل أمة فأودعها البائع رجلاً قبل أن يقبضها المشتري أو آجرها منه فماتت في يده فإن له أن يضمنه لأنه أن ضمنه رجع على البائع.
858. ولو أعارها إياه أو وهبها منه فماتت في يديه بعدما قبضها على الهبة أو العارية فللمشتري أن يجيز البيع ويضمنه قيمتها ولا يرجع على البائع بما ضمن.
859. ولو أن رجلاً باع فصاً في الخاتم بدينار ودفع إليه الخاتم وفيه الفص فهلك في يده قَالَ: إن كان الفص يستطاع لأن ينزع بغير ضرر فعليه ثمن الفص وهو في الخاتم أمين. وإن كان لا يستطاع أن ينزع إلا بضرر فضاع الخاتم فلا شيء عليه، وليس هذا بقبض، أرأيت لو باع مسماراً في صندوق ودفع إليه الصندوق فضاع، أكان في هذا عليه شيء؟.