846. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل اشترى أرضاً وفي الأرض خلاّف أو حطب أو قصب نابت أو رياحين أو بقول ولم يذكر ما فيها فهو للبائع إلا أن يشتريها المشتري.
847. هشام عن محمد قَالَ: شجر الخلاف والعنبر للمشتري لأنه حطب وليس بثمر والقبضة للمشتري والقصب للبائع والرطبة، والآس إذا حصد وله ثمر فهو للبائع وأصله للمشتري، وبقل الزعفران للبائع لأنه بمنزلة الثمن.
848. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل اشترى خاتم فضة بدينار فلم يقبضه حتى ذهب فصه فهو بالخيار إن شاء أخذ الحلقة بدينار وإن شاء ترك. وروى هشام عن محمد قَالَ: هما شيئان أيهما ذهب يحط عن المشتري حصته من الثمن. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ولو اشتراه بدرهم فذهب فصه: فإن شاء أخذ بوزنه فضة وإن شاء ترك وهكذا قياس قول محمد.
849. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو اشترى قميصاً فلم يقبض حتى احترق كله إلا كماه فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترك.