834. قَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل ساوم رجلاً بقدح ليشتريه فقَالَ: أرني. فدفع إليه، فوقع منه على أقداح فانكسرت، فلا ضمان عليه في القدح الذي وقع ويضمن سائر الأقداح.
835. ولو اشترى الرجل من الرجل بداً ودفع إليه الثمن ولم يقبض العبد حتى لقي المشتري البائع فقَالَ: قد وهبت منك العبد والثمن فإنه لا يجوز الهبة في الثمن لأني لما جعلت قوله قد وهبت لك العبد نقضاً للبيع لم أجعله واهباً للثمن.
836. رجل ساوم رجلاً بثوب فقَالَ: البائع: أبيعه بخمسة عشر، وقَالَ: المشتري لا آخذه إلا بعشرة فذهب به فهو بخمسة عشر إن كان في يد المشتري حين ساومه، وإن كان في يد البائع فدفعه إليه فهو بعشرة.
837. ولو أن رجلاً قَالَ: لرجل: اشتري منك هذا العبد على أن تدفعه إلي قبل أن أدفع إليك الثمن فالبيع فاسد لأن اشترط في الثمن تأخيراً مجهولاً.
838. هشام عن محمد في رجل اشترى جارية وعليها ثيابها التي يباع مثلها فيها قَالَ: ثيابها تبع لها، فإن استحق ثوب من ثيابها أو وجد به عيب لم يكن للمشتري