798. رجل اشترى جارية فباع نصفها ثم أصاب بها عيباً فإنه لا يرجع بشيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقَالَ زُفَرُ يرجع بنقصان النصف إلا أن يرضى البائع بأخذ هذا النصف.
799. رجل اشترى جارية فباعها من غيره فوجد الآخر بها عيباً وأنكر البائع الثاني فأقام المشتري الآخر البينة وردها عليه فأراد ردها على البائع الأول فليس له ذلك في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: له أن يردها إلا أن يقر بعدما ردها الأول عليه.
800. ولو اشترى جارية فوجد بها عيباً فداواها من ذلك العيب، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: كان ذلك منه رضاً، وإن داواها من عيب آخر قد برئ إليه منه لا يكون رضا.
801. عن أبي يوسف في رجل اشترى أمتين فلم يقبض حتى وجد بإحداهما عيباً فإن قبض التي بها العيب لزمتاه جميعاً، وإن قبض التي لا عيب بها فله أن يردهما جميعاً، فإن قبض التي لا عيب بها فباعها أو لم يقبض ولكنه أعتقها لزمته الأخرى.
802. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو اشترى أمة ترضع فوجد بها عيباً فأمرها أن ترضع لا يكون هذا رضاً، ولو احتلب من لبنها فأكل أو باع كان هذا رضا.
803. ولو جزّ صوف شاة فهو رضا، وإن أخذ من عرف الدابة فليس برضا.
804. والعنة والخصى عيب يرد بهما.
805. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قَالَ: