له الخيار إذا رأى ظهارها. وإن كانت سموراً فإن الرؤية على البطانة إلا أن يكون له ظهارة فائقة فهو على رؤيتهما جميعاً.
764. هشام عن محمد في البائع إذا كان بالخيار فابرأ المشتري من الثمن فإن هذا إمضاء للبيع وبراءة من المال. وإن كان المشتري بالخيار فأبرأه فإن شاء المشتري رده ولا شيء له وإن شاء أخذه.
765. هشام عن محمد في رجل اشترى أجربة جزر في أرض وقبض الأرض وبعث غلامه وأمره بقلع الجزر وقلعه الغلام كله ثم جاء المشتري قَالَ: له خيار الرؤية. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد فإن نقصه القلع لم ينقصه من عيب إنما نقصه من سعر.
766. وإن كان المشتري هو الذي قلعه فإذا قلع منه شيئاً قدر ما يستدل به على ما بقى، فإن قلع الباقي لزمه كله. وروى عن أبي يوسف نحو من هذا في الجزر والبصل. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا إذا لم يكن في رده ضرر ظاهر على البائع، فإن كان في رده ضرر ظاهر ليس له أن يرده مقلوعاً.
767. ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى عبداً واشترط للمشتري الخيار ثلاثة أيام بعد مضي شهر رمضان والشراء في أول رمضان فهذا جائز والخيار له رمضان كله، وثلاثة بعده.