كان له ثمن.

جواز التجارة مع دار الحرب

713. ولا بأس للمسلم أن يخالف إلى أرض الحرب للتجارة ما لم يحمل إليها سلاحاً أو كراعاً.

بيع الصيد في الحرم

714. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في دلال باع صيداً من دلال وهما في الحرم والصيد في الحل جاز بيعه، وقَالَ مُحَمَّد: ٌ لا يجوز بيعه.

اشتراط بعض الأوصاف في المبيع

715. الحسن عن أبي حنيفة فيمن اشترى جارية على أنها حبلى فإذا هي ليست بحبلى فالبيع لازم وليس له أن يردها لأن الحبل في الجارية عيب. وروى هشام عن محمد قَالَ: إن كان المشتري بشرائه يريدها ظئراً فالبيع فاسد، وإن كان مبهماً فهو براء من العيب.

716. وروى ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى بازياً على أنه معلم صيود فالبيع فاسد.

717. وكذلك الكلب لأنه قد يصيد وقد لا يصيد.

718. وكذلك لو اشترى شاة على أنها حلوب. وروى في رواية أخرى أنه أجاز البيع.

719. ولو باع برذوناً على أنه هملاج فالبيع جائز، وهذه صناعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015