وعن أبي حنيفة أنه قَالَ: لو اشترط على أن لا يطأها أو يطأها فالبيع فاسد.
690. قَالَ الْفَقِيْهُ: فالحاصل في المسألة ثلاث أقاويل: قول أبي حنيفة إن اشترط أن يطأها أو لا يطأها فالبيع فاسد. وفي قول محمد إن اشترط أن يطأها أو لا يطأها فالبيع جائز والشرط باطل. وفي قول أبي يوسف إن اشترط أن يطأها فالبيع جائز، وإن اشترط أن لا يطأها فالبيع فاسد.
691. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إن اشترط أحدهما في البيع حقاً للمبيع فإن كان المبيع ممن يجب له الحق مثل العبد والأمة فالبيع فاسد، وإن كان ممن لا يجب له الحقوق مثل الثوب والدابة كان البيع جائزاً والشرط باطلاً، يعني إذا باع دابة على أن يحسن إليها أو على أن يبيعها، وإن قَالَ: علي أن يبيعها من فلان أو على أن لا يبيعها من فلان فهو فاسد.
692. عن أبي يوسف في رجل عند كر طعام فباع منه نصف كر من رجل، ثم باعه نصفه الآخر من رجل، ثم استحق من الطعام نصفه فإن البيع الأول ينعقد ويبطل الآخر. وكذلك العبد لأنه باع من الأول ما ملكه وباع من الثاني ما لا يملكه. ولو لم يستحق ولكن البائع أكل نصفه فإن المشتريين بالخيار إن شاء أخذ كل واحد منهما ربع الكر وإن شاء ترك.
693. ولو باع النصف من الأول ثم باع النصف من الثاني وسلم إلى الثاني النصف وهلك النصف الثاني في يد البائع انتقض بيع الأول لأن بيع الثاني وقبضه صحيح.