672. وروى عن أبي يوسف في الامالي عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إن أجاز البيع قبل أن يقضى له القاضي جاز، وإن أجاز بعد ما قضى له القاضي لم يجز البيع، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: تجوز إجازته قبل القضاء وبعد القضاء ما لم يرجع المشتري على بائعه بالثمن.
673. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو أن رجلاً باع داراً وفيها بستان فإن البستان لا يدخل في البيع إلا أن يسميه أو يكون البستان في وسط الدار. قَالَ هِشَامٌ: وسمعته مرة قَالَ: يدخل البستان فيها وإن لم يسمه. وكذا لو كان للبستان بابان أحدهما في الدار والآخر خارج الدار.
674. قَالَ هِشَامٌ: سمعت أبا يوسف يقول: يجوز شراء الحنطة قبل أن تحصد مكايلة فإن فعل أجبر البائع على دياستها حتى يسلمها.
675. وليس له أن يشتري تبن تلك الحنطة ما لم يدس لأنه لا يسمى تبناً ما لم يدس، فإذا ديس فله أن يشتري التبن قبل أن يخلص من الحنطة.
676. قَالَ هِشَامٌ: وسألت أبا يوسف عن رجلين اشتريا بعيراً وتراضيا على أن لأحدهما رأسه وقوامه ومسكه وللآخر بدنه ولم يذكرا ذلك للبائع.