655. وروى ابن سماعة عن محمد قَالَ: إذا اشترى حنطة أو ثياباً في جراب فعل البائع أن يفتح الجراب، فإذا فتحه فعلى المشتري إخراجه.
656. وقَالَ: الآخرون أن وزان الثمن وأجرة المنتقد على المشتري لأن عليه أن يوفيه الوزن أو الجودة.
657. وإن اشترى التمر في رؤوس النخل فإن جذاذه على المشتري.
658. وكذلك إذا اشترى الجزر فقلعه على المشتري.
659. وروى بشر عن أبي يوسف قَالَ: لو باع صوفاً في فراش فعلى البائع أن يفتقه فإن كان في فتقه ضرر لم يجبر على فتقه وإن لم يكن فيه ضرر أجبر البائع على أن يفتق منه شيئاً ينظر إليه، فإذا رضي به أجبرت البائع على فتقه كله، وكذلك الكدس من الحنطة.
660. وأما الجزر فعلى المشتري قلعه لأن ليس عليه أن يوفيه شيئاً.
661. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو أن رجلاً باع خادماً ثم قَالَ: البائع للمشتري قد خليت بينك وبينه وهما في منزل البائع عند الخادم وأبى المشتري أن يقبضه ثم مات الخادم فهو من مال المشتري.
662. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل اشترى باباً فقبضه بغير أذن البائع وسمّره بمسامير حديد أو كان ثوباً فصبغه أو أرضاً فبنى فيها أو غرس فيها فإن للبائع أن يأخذها