قلت أفيشترى به إيزار؟ قَالَ: لا وهما في القياس سواء.
631. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: الموسر الذي يجب عليه الضحية هو أن يكون له مائتا درهم أو عروض يساوي مائتي درهم، سوى المسكن والخادم والثياب التي يحتاج إليها.
632. ولو غصب شاة رجل فضحى بها ثم غرم قيمتها أو سلم صاحبها قيمتها جاز، وقَالَ زُفَرُ لا يجوز.
633. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل عالج أضحيته ليذبحها فأعورت من فعله فتركها وذبحها من الغد جاز.