إن فعلت كذا ما دمت

576. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل قَالَ: إن فعلت كذا ما دمت بالرقة فعبدي حر، أو قَالَ: فامرأته طالق فخرج من الرقة وانتقل عنها ثم رجع إليها ففعل ذلك الفعل، قَالَ: لا يحنث.

577. وإن قَالَ: إن كلمتك وأنا بالرقة فانتقل عنها ثم رجع إليها فكلمه حنث.

578. ولو أن رجلاً نائماً طلق امرأته فاستيقظ فقَالَ: قد أجزت ذلك الطلاق لم يجز.

579. ولو قَالَ: أوقعت ذلك الطلاق وقع.

تطليقة نساء أهل الري أو الدنيا

580. هشام عن محمد في رجل قَالَ: نساء أهل الري طالق، لا يقع الطلاق على امرأته إلا أن ينوي ذلك.

581. وكذلك لو قَالَ: نساء أهل الدنيا طالق. والله أعلم بالصواب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015