قد أطلقك أو أعتقك الله

500. وعن محمد في رجل قَالَ لامرأته: قد طلقك الله. ولو قَالَ: لعبده: قد أعتقك الله. فإن لم ينو الطلاق أو العتق فليس بشيء.

طلق امرأتك

501. وإن قَالَ: له إنسان: طلق امرأتك. فأجابه بذلك فإنه يقع.

الفرق بين فهو وهو في الجواب

502. محمد عن أبي حنيفة في امرأة قَالَت لرجل: زوجتك نفسي. قَالَ: لها: فأنت طالق. فإنه يقع الطلاق. فصار كأنه قَالَ: إن تزوجتك فأنت طالق. وإن قَالَ: لها: أنت طالق. لم يقع الطلاق.

503. وكذلك لو أن رجلاً قَالَ: لآخر: بعتك مملوكي هذا بألف درهم قفال: فهو حر، فإنه يعتق ويلزمه المال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015