قلت لمحمد: رجل أوصى بألف درهم لرجل وأوصى للمساكين بألف درهم وأوصى بأن يحج عنه حجة الإسلام بألف درهم، وثلثه يبلغ ألفي درهم، قَالَ: الثلث بينهم أثلاثاً ثم ينظر إلى حصة المساكين فيضاف إلى حجة حتى يكمل الحج فما فضل فهو للمساكين.
356. قَالَ: قلت: فإن كان حج وزكاة فأوصى لإنسان؟ قَالَ: يتحاسبون في الثلث ثم ينظر إلى الزكاة والحج فيبدأ بما بدأ به.
357. قَالَ مُحَمَّدٌ: إذا كان في الوصية فريضة أو شيء أوجبه على نفسه بدئ بالفريضة سواء قدم الميت ذكره أو أخره. وإن كان تتطوعاً أو واجباً بدا بالواجب، فإن كان كملها تطوعاً أو كلها فريضة أو كلها واجبة فإنه يبدأ بالذي بدا به، وهذا كله قول محمد، وهو قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
358. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل قَالَ: أوصيت بثلث مالي في الحج والسبيل ووجوه الخير والبر؟ قَالَ: الثلث يقسم على خمسة أسهم فالخمس يعطى أهل الحاجة ممن يخرج إلى الغزو والخمس في الحج، وتجعل الثلاثة أخماس في وجوه البر سوى السبيل والحج، وما جعله في السبيل فلا باس بأن يعطى حاجاً منقطعاً به.
359. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لا يجوز أن يدفع إلا في الغزو.
360. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل أوصى بأن يحج عنه ولم يبلغ ما أوصى أن يحج عنه إلا ماشياً فقَالَ: رجل أنا أحج عنه ماشياً من هاهنا، قَالَ: لا يجزيهم ولكن يحج عنه من حيث يبلغ راكباً.