قطع التلبية

342. وقَالَ: هشام سألت محمداً عن الحاج إذا ترك الرمي فحلق حتى يقطع تلبيته؟ قَالَ: إذا طاف طواف الزيادة، فإن لم يطف حتى أصبح من غد انقطعت تلبيته عند أبي حنيفة. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا تنقطع حتى تمضي أيام التشريق.

الاضطباع

343. وقَالَ: هشام: قَالَ: لي محمد ونحن بمكة: قد رأيتك تطوف ولم تضطبع وقد جاء أن الني ـ عليه السلام ـ طاف وهو مضطبع، وتفسير الاضطباع أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ويلقيه على كتفه الأيسر.

ما لا عمرة فيه

344. عن أبي حنيفة عن يزيد بن عبد الرحمن عن عجوز من عتيك عن عائشة قَالَت: لا بأس بالعمرة في السنة كلها ما خلا خمسة أيام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، وبه نأخذ. وهو قول أبي حنيفة إلا أنا نقول عشية عرفة، فأما غداة عرفة فلا بأس بالعمرة فيها إلى نصف النهار.

التوطن في مكة

345. وإذا نوى الحاج أن يتوطن بمكة فإن نوى ذلك قبل أن يحل النفر الأول سقط عنه طواف الصدر، وإن نوى ذلك بعد ما حل النفر الأول فإنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015