245. وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف قَالَ: إذا كان خراج الزرع من أنواع مختلفة وذلك كله يبلغ خمسة أوسق فإن خرج شيء مما لا يكال نحو الوزني أو غيره فإنه يقوم ذلك كله فإذا بلغ خمسة أوسق من أدنى الحبوب يجب العشر لأنه يحتاج إلى تقويمه فصار بمنزلة التجارة.
246. وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف في أرض بين رجلين يخرج منها خمسة أوسق فعليهما العشر.
247. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قَالَ: هو بمنزلة العنَم لا يجب فيها شيء حتى يكون نصيب كل واحد منهما خمسة أوسق.
248. وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف قَالَ: إذا خرج من رستاقين أو من طسوجين فإن كان عاملهما واحداً أخذ