232. وروى عن ابن سماعة عن محمد قَالَ: في التين الذي ييبس العشر.
233. ولا عشر في الخوخ الذي يشق وييبس لأن الغالب منه ليس على ذلك، فأما بذر الرطبة وبذر البقول فليس في ذلك العشر.
234. قَالَ مُحَمَّدٌ: كل شيء يكون بذراً ليزرعه ليس يغير ذلك، فليس في ذلك عشر، وفي قياس قول أبي حنيفة في هذا كله العشر.
235. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في العصفر العشر إذا بلغ ثمنه قيمة أوسق من أدنى الحبوب على قياس قول أبي يوسف، ثم رجع محمد عن هذا وقَالَ: في العصفر كقوله في الزعفران، وفي قول محمد لا يجب في الزعفران شيء حتى يبلغ خمسة أمنان، وعندهما في قليله وكثيره العشر.
236. وقَالَ مُحَمَّدٌ: وكذلك في القرطم أخذ العشر منها جميعاً إذا بلغ كل القرطم ما يجب فيه العشر.
237. وكذلك الكتان فيه العشر إذا بلغ ثمنه قيمة أدنى الأصناف، وفي بذره العشر.
238. قَالَ هِشَامٌ: