221. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": لا تحل الصدقة لغني ولا لفقير من بني هاشم. وقَالَ: هذا عندنا على زكاة المال والمواشي والكفارات والنذور.
222. ولو استعمل رجل على الصدقة وهو من بني هاشم فلا ينبغي له أن يقبل من ذلك، فإن عمل عليها ورزق من غيرها فلا بأس.
223. ابن سماعة عن محمد في رجل له مائتا درهم ديناً على رجل قرض، فحال الحول عليه إلا شهراً فاستفاد ألفاً ثم تم الحول قَالَ: فإن في قولي يزكى الألف التي عنده وإن لم يأخذ من المائتين شيئاً، وفي قياس قول أبي حنيفة لا يزكى الألف إلا أن يأخذ من الألف الدين أربعين.
224. وقَالَ: في النوادر في رجل آجر أرضه من رجل ثلاث سنين كل سنة ثلثمائة درهم، ودفع الأرض ولم يقبض الأجر، قَالَ: عليه زكاة خمسمائة إذا مضى عشرون شهراً، لأنه لما مضت ثمانية أشهر فقد ملك مائتي درهم فلما مضت سنة أخرى وذلك في تمام عشرين شهراً فقد كملت له خمسمائة فعليه زكاة ذلك وهو قول أبي يوسف ومحمد، وفي قياس قول أبي حنيفة عليه الزكاة أربعمائة وثمانين.
225. وقَالَ: في الجامع الكبير إذا آجر الرجل داراً عشر سنين بألف درهم وقبض الأجر ولم يسلم الدار حتى مضت عشر سنين فعلى المؤجر في السنة الأولى الزكاة تسعمائة