208. وقَالَ: هشام: سألت محمداً عن رجل قَالَ: ما تصدقت به إلى آخر السنة فقد نويت به من الزكاة وجعل يتصدق ولا تحضره النية قَالَ: أرجو أن يجوز هذا.
209. قَالَ هِشَامٌ: وسألت محمداً عن رجل له فضل عن مسكنه قدر قيمة مائتي درهم وفضل عن كسوته ومتاع بيته أيُعطى من الزكاة؟ قَالَ: لا وكذلك قَالَ: هـ أبو يوسف، وقَالَ: هـ محمد في رجل عنده عشرون مثقَالَ: ذهب أو مائتي درهم، فغصب من رجل مالاً واستهلكه فمضى عليه أحد عشر شهراً ثم أبرأه، ثم مضى شهر، فإن كان الذي وجب عشرين مثقَالَ: اً فلا زكاة عليه، وإن كان الذي غصب مثل تسعة عشر ديناراً فعليه الزكاة. وهو قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: عليه الزكاة في الوجهين جميعاً لأن المال لم يخرج من يده.
210. وقَالَ: هشام سألت محمداً عن رجل اشترى خادماً للخدمة وهو ينوي أن أصاب ربحاً باع هل فيها الزكاة؟ قَالَ: