وإن لم يكبر حتى كبر الإمام اثنتين كبر الثانية منهما ولم يكبر التكبيرة الأولى منهما حتى ينصرف الإمام. وإن كبر مع الإمام التكبيرة الأولى ولم يكبر الثانية ولا الثالثة حتى كبر الإمام كبرهما اتباعاً ثم كبر مع الإمام ما بقى. وإن جاء وقد كبر الإمام أربعاً ولم يسلم فإنه لا يدخل معه وقد فاته التكبير على الجنازة.
192. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إذا كبر الإمام في صلاة الجنازة الرابعة وأراد أن يكبر خامسة قطع المقتدي فيسلم وينصرف.
193. وروى عنه أنه قَالَ: يقف ولا يقطع ولا يكبر وقَالَ زُفَرُ يكبر مع الإمام الخامسة.
194. وروى عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن الحسن البصري أنه سئل عن غلام وقع من بطن أمه ميتاً أيصلى عليه؟ قَالَ: لا، قَالَ مُحَمَّدٌ: وبه نأخذ، إذا لم يقع حياً لم يرث ولا يورث ولا يصلى عليه وغسل وكفن، وإن وقع حياً فإنه يرث ويورث ويصلى عليه وغسل وكفن ودفن وسمى.
195. وروى بشر بن غياث عن أبي يوسف أنه قَالَ: سألت أبا حنيفة عن المولود يولد ميتاً قَالَ: إذا خرج ميتاً لم يصل عليه ولم يسم ولم يرث ولم يورث، وإن ولد حياً غسل وكفن وسمى وصلى عليه ويرث ويورث، وهو قول أبي يوسف.
196. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قَالَ: لو أن رجلاً ظاهر من امرأته ومات عنها فلها أن تغسله، وكذلك المحرمة والصائمة.
197. ولو أن رجلاً له امرأتان فقَالَ: أحديكما طالق ثلاثاً وقد كان دخل بهما ثم مات قبل أن يبين فليس لواحدة منهما أن تغسله ولهما الميراث وعليهما عدنا الوفاة والطلاق جميعاً والله اعلم.