إذا حاضت المرأة الجنب فلا غسل عليها للجنابة حتى تطهر، ثم يجزئها غسل واحد , هذا مذهب جميع الفقهاء إلا أهل الظاهر فإنهم يوجبون عليها غسلين.
والدليل لقولنا: أن هذه المرأة إذا انقطع دمها وكانت جنبا فاغتسلت جاز لزوجها وطؤها لقوله - تعالى -: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأوهن من حيث أمركم الله}، فإذا سميت متطهرة يجوز لزوجها وطؤها وصلت قبل الوطء فقد دخلت تحت قوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور).
فإن قيل: فإنها جنب وقد قال الله - تعالى -: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}، وقال: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}، فوجب أن تتطهر وتغتسل للجنابة.