قصد به استباحتها؛ لأنه عليه طلب الماء للصلاة الثانية كالأولى.

فإن قيل: فقد جوزتم إذا تيمم لمكتوبة فصلاها أن يتبعها بنافلة بذلك التيمم.

قيل: تصير تبعا للفريضة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015