قصد به استباحتها؛ لأنه عليه طلب الماء للصلاة الثانية كالأولى.
فإن قيل: فقد جوزتم إذا تيمم لمكتوبة فصلاها أن يتبعها بنافلة بذلك التيمم.
قيل: تصير تبعا للفريضة.