واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟. فقال عليه السلام: (إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه)، فقالت: فإن لم يخرج الدم؟. قال: (يكفيك الماء ولا يضرك أثره)، فلما أباحها الصلاة مع وجود أثر الدم دل على أنه جعله في حيز المعفو عنه لقتله، قالوا: وهذا يخص ظواهركم التي ذكرتموها، فتحمل ظواهركم على الكثير منه بهذه الدلالة.
قيل: عن هذا أجوبة:
أحدهما: أننا نوافقكم على العفو عن قليل الدماء، ومنها دم