الذي لا يمكن التحرز منه مثل دم البراغيث.

والدليل لقولنا: ما روي أن النبي عليه السلام خلع نعله في الصلاة، وقال: (أخبرني جبريل أن فيه قذارا)، ولم يبين هل كان قدر الدرهم أو أكثر، ولو كان يختلف لبينه.

وأيضا ما روي أنه عليه السلام مر بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول)، وهذا عام في قليل البول وكثيره، ولو كان الحكم فيه يختلف لبينه، ونحن وإن كنا نقول: إن إزالة النجاسة ليست بفرض فإن المسنون في القليل والكثير واحد.

فإن قيل: هذا توعد منه عليه السلام وإخبار عن تعذيب، وأنتم لا توجبونه.

قيل: قد بينا حكمه فثبت منه حكم القليل والكثير، وأنه ممنوع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015