[5] مَسْأَلَة

عند مالك -رَحمَه الله - أن مسح جميع الرأس واجب في الوضوء.

وقال محمد بن مسلمة: إن اقتصر على الثلثين وترك الثلث أجزأه.

قال القاضي: ووجدت لأشهب أنَّه اقتصر على ثلث الرأس أجزأه، وهو أن يمسح مقدمه. والصحيح قول مالك - رَحمَه الله -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015