خمسا أو سبعا) فهو حجة لنا من وجهين.

أحدهما: أنه عليه السلام اعتبر العدد وهم لا يعتبرون العدد.

والثاني: أنه خير بين الثلاث والخمس والسبع، والمخير بين ثلاثة أشياء متى أتى بواحدة منها كان ذلك واجبا كالكفارة، فيقتضي أنه إذا أتى بالسبع كانت السبع هي الواجبة، وهذا مذهبنا، وهو خلاف مذهبهم.

ووجه آخر: هو أننا نقول: إن (أو) إنما تدخل في الكلام للتخيير أو الشك إذا كان في أخبار، وأبو هريرة مخبر، فكانت أو في خبره للشك، فكأنه شك أن النبي عليه السلام قال: يغسل ثلاثا، أو قال: يغسل خمسا، أو سبعا، فلا يصح الاحتجاج به.

أو نقول: يحتمل الشك ويحتمل التخيير فلا ينسخ ما رويناه عنه عليه السلام بالمحتمل.

وعلى أن أصحاب الحديث قد طعنوا في الحديث، وزعموا أن راويه عن ابن جريج إسماعيل بن عياش، وهو مضطرب الرواية، فلا يعارض به في حديث مالك وغيره من الإثبات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015