وقال أحمد: يغسل ثماني مرات الثامنة بالتراب.

ومن يقول إنه نجس يقول: إن غسله فرض، - وعندنا - أنه طاهر فغسله عبادة مسنونة، والكلام في العدد.

واستدل أصحاب أبي حنيفة بما رواه أبو هريرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا)، وهذا نص؛ لأنه خيره بين ذلك، ولم يوجب السبع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015