والدليل لقولنا وقول الشافعي على أبي حنيفة في أن عظام الميتة نجسة: قول النبي عليه السلام: (لا تنتفعوا من الميتة بشيء)، وهذا عام فيها وفي كل جزء منها إلا ما قام دليله.
فإن قيل: ليس العظم منها فلا يتناوله اسم ميتة.
قيل: عن هذا أجوبة.
أحدهما: أن اسم الميتة يقع على جملتها والسن فيها.
وأيضا: ما روي عن ابن عمر أنه كان يكره أن يدهن في مدهن الفيل، وقال: إنه ميتة، وهذا تعليل منه فكأنه قال: لأنه ميتة.