والوجه الآخر: أن النبي عيه السلام إنما حكم بطهارة الشعر بشرط الغسل. وهذا معنى غير معتبر - عندنا وعندكم - لأنه - عندنا - لا يطهر بالغسل، و - عندكم - لا يفتقر إلى الغسل، وقد جعل عليه السلام من شرطه الغسل.
قيل: أما قولكم: إن الحديث لا يصح دعوى بلا برهان فلا يسمع.
وقوله عليه السلام: (لا بأس ببول ما أكل لحمه) فكذلك نقول أيضا، فلا فرق بين الموضعين.
وقولكم: إن النبي عليه السلام حكم بطهارة الشعر بشرط الغسل، وأنه