وروى أبو هريرة عنه عليه السلام: (إذا كان الماء قلة أو قلتين لم يحمل خبثا) ,
وروي عنه عليه السلام: (إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم يحمل خبثا).
فإذا اضطرب المتن هذا الاضطراب الشديد لم يثبت منه تحديد يبطل به ظاهر الأحاديث، ولا يخص بمثل هذا؛ لأن الحدود لا تثبت بمثله حتى تصير مقادير في الشريعة لا تتجاوز.