الماء قلتين لم يحتمل خبثا).
وروي حماد عن عاصم بن المنذر بن الزبير قال: كنت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر في بستان فحضرت الصلاة فقام إلى مقراة فيها جلد بعير ليتوضأ. فقلت: أتتوضأ منها وفيها جلد بعير؟. فقال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس).