وقال في الولوغ: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله).

وقال لعمار: (إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول)، ولم يخص شيئا مما يغسل به، فوجب إجراؤه على عمومه في كل ما يتأتى به الغسل إلا ما خصه الدليل.

قيل: هذه عمومات يقضي عليها نصه على الماء في حديث أسماء،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015