وقال في الولوغ: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله).
وقال لعمار: (إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول)، ولم يخص شيئا مما يغسل به، فوجب إجراؤه على عمومه في كل ما يتأتى به الغسل إلا ما خصه الدليل.
قيل: هذه عمومات يقضي عليها نصه على الماء في حديث أسماء،